حكم النقاب للعلامة بن باز رحمه الله تعالى
السؤال:
في آخر أسئلته يقول هذا السائل: نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة، وإذا كان واجبًا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سماحة الشيخ؟
الجواب:
المرأة عورة، والنقاب في حقها واجب، وهو ستر الوجه، وستر جميع بدنها عن الأجنبي -الرجل الأجنبي- وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال، وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك، وأنزل الله آية الحجاب، وهي قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] يعني: من وراء ساتر: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] يعرفن بالجلباب الذي يغطي وجهها وبدنها، هذا هو الأخير، وكان في الأمر الأول مرخص للمرأة أن تكشف، وأن تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب؛ صيانة لهن، وحماية لهن من أسباب الفتنة، وللرجال أيضًا.
فالكشف معصية، لا يجوز لها أن تكشف لغير محارمها إلا في الإحرام، تكشف النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب .. بالخمار.. بالجلباب، أما النقاب الذي يستر وجهها، ويبقى نقبان لعينيها، أو نقب واحد؛ فهذا يمنع منه في الإحرام، وهو ستر خاص، وحجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام، أما ستر وجهها بغير ذلك من الخمر، أو ما يسمى الشيلة، أو غير ذلك لا بأس.
مثلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع محرمات، وكنا إذا دنا منا الركبان؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا؛ كشفنا" أو قالت "جلبابها على وجهها" هذا يدل على أنه إذا ستر الوجه بغير النقاب في حق المحرمة لا بأس، فتصير مصلحتان: الستر مع عدم النقاب، وذلك بجعل الجلباب، أو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي، نعم.