الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فمن الأحكام المتعلِّقة بشهر رجب ما يلي:
أولاً: لم يرد في فضل شهرِ رجبٍ حديثٌ صحيحٌ غير أنه من الأشهر الحرم: قال ابن حجر: (لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معيَّن، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديثٌ صحيحٌ يصلحُ للحُجَّة) انتهى.
ثانياً: لا يجوزُ أن يذبح المسلمُ ذبيحةً تعظيماً لشهر رجب، فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: («لا فرعَ ولا عَتيرَةَ»، والفرعُ: أوَّلُ النِّتاجِ، كانوا يَذبحونَهُ لطواغِيتِهِم، والعتيرَةُ في رجَبٍ) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
قال ابن القيم: ( وقال ابن المنذر -بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب-: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفَعَلَه بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا فرع ولا عتيرة»، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنها) انتهى.
ثالثاً: كلُّ ما وَرَدَ في فضل صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلُّها ضعيفةٌ بل موضوعةٌ، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله: (وأمَّا صَوْمُ رجَبٍ بخُصُوصِهِ فأحاديثُهُ كُلُّها ضعيفةٌ بلْ موضُوعةٌ لا يَعتَمِدُ أهلُ العلمِ على شيءٍ منها) انتهى، وقال ابن القيم: (وكُلُّ حديثٍ في ذِكْرِ صَوْمِ رجَبٍ وصلاةِ بعضِ الليالي فيهِ فهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرىً) انتهى.
وعن خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ قالَ: (رأيتُ عُمَرَ يَضرِبُ أَكُفَّ الناسِ في رجَبٍ حتى يَضَعُوها في الجِفانِ، ويقُولُ: كُلُوا فإنما هُوَ شهرٌ كانَ يُعظِّمُهُ أهلُ الجاهليةِ) رواه ابن أبي شيبة وصحَّحه ابن تيمية.
والذي يُشرع في رجب من الصيام هو ما يُشرع في غيره من الشهور، من صيام الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم.
رابعاً: ذكر ابن رجب أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم استمرُّوا في مواصلة الجهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوقفوا في الأشهر الحرم.
اللهمَّ وفِّقنا لتعظيم حُرماتك وشعائرك، وأعذنا من الظلم يا ربَّ العالمين.