الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى سورة الأعلى 14-15
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير
قال ابن المنذر –رحمه الله- "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض " الإجماع 106
لا يجزئ إخراج قيمتها بدلاً عنها فَتُخرَجُ مِن غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ
قال الإمام النووي–رحمه الله-:"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك و أحمد و ابن المنذر".المجموع6/144
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : "أوجبها الله – أي صدقة الفطر – طعاما كما أوجب الكفارة طعاما ". مجموع الفتاوى 25/73
ومقدارها صاع عن كل مسلم والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري
زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء و المساكين
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن
و تجب بغروب شمس ليلة الفطر
عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه البخاري ومسلم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :" وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان ". فتح الباري 3/367
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين أخرجه البخاري
وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين